العلامة الحلي
107
تحرير الأحكام ( ط . ق )
بسبب الأكل وإلا فلا [ - يد - ] لا يجوز الأكل من الواجب عن هدي التمتع سواء كان دم المتعة أو النذر أو جزاء الصيد أو غيرها ويستحب الأكل من هدي التطوّع ولو أكل مما منع من الأكل منه ضمن المثل لحما ولو أطعم غنيا مما له الأكل منه جاز ولو باع منه شيئا أو أتلفه ضمنه بمثله ولو أتلف أجنبي منه شيئا ضمنه بالقيمة [ - يه - ] الدّماء الواجبة بنصّ القرآن أربعة دم التمتع وهو مرتّب ودم الحلق وهو مخيّر ودم الجزاء وفي ترتّبه خلاف ودم الإحصار وهو واجب على التّعيين بغير بدل [ - يو - ] ما يساق في إحرام الحج يذبح أو ينحر بمنى وفي العمرة يذبح أو ينحر بمكة وما يلزم من فداء ينحر بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا ويجب تفرقته على مساكين الحرم وهم من كان في الحرم من أهله أو غير أهله من الحاج وغيرهم ممن يجوز دفع الزكاة إليه وكذا الصّدقة أما الصّوم فلا يختصّ بمكان دون غيره ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيّا فالوجه الإجزاء وما يجوز تفريقه في غير الحرم لا يجوز دفعه إلى الفقراء من أهل الذّمة [ - يز - ] لو نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه وجب صرفه في فقراء الحرم ولو عين موضعه فإن كان في الحرم تعيّن وفرق على مساكينه وإن عين غيره لزم إذا لم يكن لمعصية كبيوت الأصنام ولو لم يتمكن من إيصاله إلى المساكين بالحرم لم يلزمه إيصاله إليهم ولو تمكّن من الإنفاذ وجب [ - يح - ] تقليد الهدي مسنون وهو جعل نعل قد صلى فيه في رقبة الهدي وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم وكذا إشعار الإبل مسنون وهو شق صفحة سنامها من الجانب الأيمن وتلطيخها بالدم ليعرف أنّه صدقة ولا إشعار في البقر وإن كانت ذات سنام ولو تكثرت البدن دخل بينها وشق أحد الهديين من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر [ - يط - ] الذّبح أو النحر مقدم على الحلق ومتأخر عن الرّمي فلو خالف ناسيا لم يكن به بأس وإن كان عامدا أتمّ وأجزأه وكذا لو ذبحه بقية ذي الحجة [ - ك - ] لو نذر هديا بعينه زال ملكه عنه وانقطع تصرّفه عنه ولا يجوز له بيعه وإخراج بدله [ - كا - ] لا ينبغي أخذ شيء من جلود الهدي بل يتصدق بها ولا يعطيها الجزّار [ - كب - ] لا يجوز الحلق ولا زيارة البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله وهو منى يوم النحر ويجعله في رحله بمنى [ - كج - ] غير المتمتع لا يجب عليه الهدي فالقارن لا يخرج هديه عن ملكه وله إبداله والتصرف فيه وإن أشعره أو قلده لكن متى ساقه فلا بدّ من نحره بمنى إن كان لإحرام الحجّ وإن كان للعمرة فبفناء الكعبة بالموضوع المعروف بالجزورة ولو هلك لم يضمنه أما المضمون كالكفارات فإنه يجب إقامة بدله ولو عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكة أو منى جاز أن ينحر أو يذبح ويعلم بما يدل على أنّه هدي ولو أصابه كسر جاز له بيعه وينبغي أن يتصدّق بثمنه أو يقيم بدله ولو نذر هدي السياق تعيّن ولا يتعيّن بدونه ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ولو ضلّ فذبحه غير صاحبه عن صاحبه أجزأ عنه ولو ضلّ فأقام بدله ثم وجد الأوّل ذبحه ولم يجب ذبح الأخير ولو ذبح الأخير ذبح الأوّل استحبابا ما لم يكن منذورا فإنه يجب ذبحه ويستحب أن يأكل من هدي السياق ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق ثلثه كهدي التمتع وكذا يستحبّ في الأضحية المطلب السّادس في الضحايا وفيه [ - كح - ] بحثا [ - ا - ] الأضحية مستحبّة استحبابا مؤكدا وليست فرضا ويجزي الهدي عن الأضحية والجمع بينهما أفضل [ - ب - ] أيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة يوم النحر وثلاثة بعده وفي الأمصار ثلاثة يوم النحر ويومان بعده ولو فاتت هذه الأيام فإن كانت الأضحية واجبة بالنذر وشبهه لم يسقط ووجب قضاؤها وإلا فاتت أضحية [ - ج - ] وقت الأضحية إذا طلعت الشمس ومضى بقدر صلاة العيد والخطبتين سواء صلّى الإمام أو لم يصلّ [ - د - ] الأيام المعدودات أيام التّشريق والمعلومات عشر ذي الحجّة ويجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التّشريق [ - ه - ] لا يكره لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن يحلق رأسه أو تقلم أظفاره ولا يحرم عليه [ - و - ] روى أصحابنا أن من ينفذ من أفق من الآفاق هديا فإنه يواعد أصحابه يوما يقلدونه فيه أو يشعرونه ويجتنب هو ما يجتنبه المحرم فإذا كان يوم مواعدته حل مما يحرم منه [ - ز - ] لا يختص الأضحية بمكان بل يجوز في الحرم وغيره وتختصّ الأضحية بالنعم الإبل والبقر والغنم ولا يجزي إلا الثّني من الإبل والبقر والمعز ويجزي من الضّأن الجذع لسنته والأفضل الثني من الإبل ثمّ الثني من البقر ثم الجذع من الضّأن والجذعة من الغنم أفضل من إخراج سبع بدن [ - ح - ] يستحب أن يكون أملح وهو الأبيض سمينا ينظر في سواد ويبرك في مثله ويمشي في مثله ويكون تامّا فلا يجزي في الضحايا الأعور ولا العجفاء ولا الأعرج البيّن عرجها ولا المريضة ونهى النّبي صلّى اللَّه عليه وآله أن يضحى بالمصفرة وهي التي قطعت أذناها من أصلهما حتى بدا صماخها وبالنجقاء وهي العمياء وبالمستأصلة وهي التي استوصل قرناها وبالمشيعة وهي التي يتأخر عن الغنم لهزالها ولو كان لكلال جاز وبالكسر أو يكره الجلحاء وهي المخلوقة بغير قرن [ - ط - ] يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر وبالفحولة من الغنم ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ويجوز في الأمصار ولا الخصي [ - ي - ] يجب التذكية بإزهاق الروح وإنما يكون بقطع الأعضاء الأربعة وهي الحلقوم